المحقق البحراني

556

الحدائق الناضرة

في القوي ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( سمعته وهو يقول : كان علي ( عليه السلام ) محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان ، فمر به عمر بن الخطاب فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان ؟ فقال له علي ( عليه السلام ) : ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة ، إنما هما ثوبان صبغا بالمشق ، يعني : الطين ) . وروى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق ) . وروى الشيخ عن عمار بن موسى ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وبطانته صفراء ، قد أتى له سنة أو سنتان . قال : ما لم يكن له ريح فلا بأس . وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الاحرام فيه ، فإن لم يغسل فلا ) أقول : يعني : إذا كان مصبوغا بما فيه طيب . وعن سعيد بن يسار ( 4 ) قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الثوب المصبوغ بالزعفران ، اغسله واحرم فيه ؟ قال : لا بأس به ) . وعن الحسين بن أبي العلاء في الحسن ( 5 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب ،

--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 67 ، والوسائل الباب 42 من تروك الاحرام ( 2 ) الفروع ج 4 ص 343 ، والوسائل الباب 42 من تروك الاحرام ( 3 ) الفروع ج 4 ص 343 ، والوسائل الباب 43 من تروك الاحرام ( 4 ) التهذيب ج 5 ص 67 ، والوسائل الباب 43 من تروك الاحرام ( 5 ) الفروع ج 4 ص 342 ، والوسائل الباب 43 من تروك الاحرام